السيد محمد حسن الترحيني العاملي

98

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بدون إذن شرعي ، فإن ما ذكرناه هو الإذن ، وينبغي الاقتصار على القدر الضروري الذي يضطر إلى تقديمه قبل مراجعة الحاكم ، وتأخير غيره ( 1 ) إلى حين التمكن من إذنه ( 2 ) ، ولو لم يمكن لفقده لم يختص ( 3 ) ، وحيث يجوز ذلك ( 4 ) يجب ( 5 ) ، لأنه من فروض الكفاية . وربما منع ذلك كله بعض الأصحاب ، لعدم النص . وما ذكر من العمومات كاف في ذلك . وفي بعض الأخبار ما يرشد إليه . [ في أنّ الصفات المعتبرة في الوصي يشترط حصولها حال الإيصاء ] ( والصفات المعتبرة في الوصي ) من البلوغ والعقل والإسلام على وجه ( 6 ) والحرية ، والعدالة ( يشترط حصولها حال الإيصاء ) ( 7 ) ، لأنه وقت إنشاء العقد ،